الشيخ محمد الجواهري

44

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الشركة والمزارعة )

] 3483 [ « مسألة 4 » : يشترط - على ما هو ظاهر كلماتهم - في الشركة العقديّة مضافاً إلى الإيجاب والقبول ، والبلوغ والعقل ، والاختيار ، وعدم الحجر لفلس أو سفه ، امتزاج المالين ( 1 ) سابقاً على العقد أو لاحقاً ، بحيث لا يتميّز أحدهما من الآخر ، من النقود كانا أو من العروض . بل اشترط جماعة اتحادهما في الجنس والوصف . والأظهر عدم اعتباره ، بل يكفي الامتزاج على وجه لا يتميز أحدهما من الآخر ، كما لو امتزج دقيق الحنطة بدقيق الشعير ونحوه ، أو امتزج نوع من الحنطة بنوع آخر ، بل لا يبعد كفاية امتزاج الحنطة بالشعير .

--> ( 1 ) في الجواهر 26 : 290 - 291 « وعلى كل حال فلا خلاف في أنّه يثبت ذلك في المالين المتماثلين في الجنس والصفة ، أي بالمزج الرافع للامتياز بينهما الذي قد عرفت سببيّته للشركة ، فلو تخلّف أحدهما تحقق الامتياز المنافي للشركة ، فلا يكفي حينئذ مزج الحنطة بالشعير . . . » . ( 2 ) المائدة 5 : 1 . ( 3 ) الوسائل ج 21 : 299 باب 40 من أبواب المهور ح 2 ، وص 276 باب 20 من أبواب المهور ح 4 ، والوسائل ج 18 : 16 باب 6 من أبواب الخيار ح 1 ، 2 . ( 4 ) النساء 5 : 1 .